الشيخ محمد علي الگرامي القمي

313

المعلقات على العروة الوثقى

مضمومتي الأصابع إلّا الإبهامين وأن يكون نظره إلى كفّيه ، ويكره أن يجاوز بهما الرأس ، وكذا يكره أن يمرّ بهما على وجهه وصدره عند الوضع . المسألة 12 : يستحبّ الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهريّة أو إخفاتيّة ، وسواء كان إماما أو منفردا ، بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته . المسألة 13 : إذا نذر القنوت في كلّ صلاة أو صلاة خاصّة وجب ، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا ، بل ولا بتركه عمدا أيضا على الأقوى . المسألة 14 : لو نسي القنوت فإن تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع قام وأتى به ، وإن تذكّر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه ، وكذا لو تذكّر بعد الهويّ للسجود قبل وضع الجبهة ، وإن كان الأحوط ترك العود إليه ، وإن تذكّر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة ، وإن طالت المدّة ، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا ، وإن تركه عمدا في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء . المسألة 15 : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه إلّا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة ، حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا . المسألة 16 : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبّات إلّا في أمور قد مرّ كثير منها في